أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي

221

رسائل آل طوق القطيفي

أو أخذ من مستحلّ لما دون الثلث إذا غلى بأن صار أعلاه أسفله بنار أو غيرها ، فإذا ذهب ثلثاه حلّ وطهر ، والآلة والمُزاوِل والإناء . وليس الاشتداد بشرط مع عدم انضباطه . أمّا الزبيبي والتمري فطاهر ما لم يسكر ، ونفى الخلافَ في الثاني بعضٌ ، وقيل به في الأوّل ، والاحتياط لا يخفى . وما سوى ذلك طاهر وإن كره بعض ، والحديد ( 1 ) طاهر إجماعاً ، وكذا ماء المطر بعد الثلاثة ، ولبن البنت . أحكام النجاسات ويجب إزالة جميع النجاسات من المصاحف والضرائح المقدّسة والمساجد لأنفسها ، ولو دخل بها فيهما ولم تتعدّ لم تجب الإزالة على الأظهر الأشهر . وعن الأواني مطلقاً عند استعمالهما في مشروطٍ بالطهارة وفي الأكل والشرب . وعن الثياب والبدن للصلاة والطواف الواجبين ولو بالعارض ، والطواف المندوب على الأحوط ، ولدخول المساجد ، ومكان المصلي إن تعدّت في غير موضع الجبهة ، وعنه مطلقاً . وعفي عنها فيما إذا جهلها مطلقاً ، وفيما إذا تعذّرت الإزالة ، وفيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً للرجل على حالٍ ، وفي خرقة الاستحاضة ودائم الحدث وإن لم تكونا في محالَّهما ، وفي المصاحب كالدرهم ونحوه ، وعمّا نقص عن سعة لا وزناً الدرهم البَغليّ من الدم غير الدماء الثلاثة على الأشهر ، وحكي عليه الإجماع ( 2 ) . ولا فرق في ذلك بين الثوب والبدن ، ولا دم الإنسان نفسه وغيره . وفَرقُ بعض متأخّري المتأخّرين في الأخير شاذّ ، ودليله لا يدلّ عليه . ولا يستثنى دم نجس العين كما قيل ، وهو أحوط . والمتفرّق يقدّر مجتمعاً على الأقوى الأشهر ، كان في

--> ( 1 ) كذا في المخطوط . ( 2 ) منتهى المطلب 1 : 172 ( حجريّ ) ، تذكرة الفقهاء 1 : 73 / المسألة : 23 ، مختلف الشيعة 1 : 318 / المسألة : 235 .