الشيخ الطوسي

249

المبسوط

أما المشتري فلأنه قبض ماله بغير إذنه ، وكذلك العدل . وأما الراهن فلأنه غاصب ويستقر الضمان على المشتري لأنه تلف في يده ويرجع هو بما دفع من الثمن على المرتهن إن كان باقيا في يده وإن شاء رجع على العدل ، وإن كان قد مات وخلف تركة ووارثا وعليه دين يستغرق جميع التركة فرهن الوارث بعض التركة أو باعه قيل فيه : وجهان . أحدهما : لا يصح تصرفه لتعلق الضمان بالتركة . والثاني : يصح لأن تعلق الدين بالتركة من غير عقد وتعلق الدين بالرهن بعقد فكان الرهن آكد .