الشيخ الطوسي

184

المبسوط

يوزن وينظر كم هو . وأما حجارة الأبنية فإنه يذكر نوعها ولونها أبيض أو أخضر ويصف عظمها ويقول : ما يحمل البقر منها اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو ستة ، ويصف الوزن مع ذلك لأن الحمل يختلف ويقول جيد أو ردئ . ويجوز السلف في النقل وهي الحجارة الصغار يصلح للحشو والدواخل ، ولا يجوز إلا وزنا لأنه يتجافى في المكيال وينسبها إلى الصلابة ولا يلزمه أن يقبل كتانا ولا مفتتا ، والرخام يذكر نوعه ولونه وصفاه وجيده أو رديئه ويذكر طوله أو عرضه أو دوره إن كان مدورا ، ويذكر ثخانته وإن كان لها براسع مختلفة وصفها وهي الخطط التي تكون فيها . وأما حجارة الآنية فيذكر نوعها فيقول : برام طوسي أو مكي فإن المكي أصلب وأقوى وجيد أو ردئ ويذكر جميع ما يختلف الثمن لأجله ويذكر مقداره وزنا وكذلك يصف البلور بأوصافه . ويجوز السلم في الآنية المتخذة منها بعد أن يصف طولها وعرضها وعمقها أو ثخانتها وصنعته إن كان تختلف فيه الصنعة وإن ذكر الوزن كان أحوط وإن لم يذكر لم يضره . ويجوز السلم في القضة والنورة والقضة هي الجص وينسبها إلى أرضها فإنها تختلف ويصف بالبياض والسمرة والجودة والرداءة ويذكر كيلا معلوما ، ولا يجوز إجمالا ولا مكاتل لأن ذلك يختلف وإن كانا مطيرين لا يجبر على قبولهما وإن كانا جفا ويبسا لأنه عيب فيهما وكذلك إذا قدما فإنه يفسدهما . والمدر يجوز السلم فيه ويصفه بالموضع وجيد أو ردئ وإن اختلف لونه ذكره فيقول : أحمر أو أغبر وإن كان مطيرا وجف أجبر على قبوله لأن المطر لا يضره إذا عاد إلى الجفاف . ويجوز السلف في الآجر ويصف طوله وعرضه وثخانته . ويجوز السلم في اللبن ويصفه بما تقدم ذكره وإن أسلم في اللبن وشرط أن