الشيخ الطوسي
108
المبسوط
البيع لأن اسم الأرض لا يتناول الزرع فإذا ثبت أنه للبايع فإنه يبقى في الأرض إلى أوان الحصاد ولا يلزمه أجرة المثل للمشتري لأن هذا مستثنى لم يملكه المشتري فإذا ثبت هذا وحصد البايع الزرع وهو فصيل ثم أراد الانتفاع بالأرض إلى وقت الحصاد لم يكن له لأن الذي استحقه تبقية الزرع المخصوص وإن أخره إلى أوان الحصاد فإنه يلزمه حصاده في أول وقت الحصاد ولا يجوز تبقيته بعد ذلك وإن كان الخير له في تبقيته وتأخيره لأن الواجب إزالة الضرر فأما التوفير فلا يجب ولا طلب الخير . فإذا حصده في أول وقت الحصاد فإن لم تكن عروقه تضر بالأرض فلا يلزمه نقل العروق وإن كانت تضر بالأرض مثل عروق القطن والذرة فإنه يلزمه نقله لأنها للبايع فيلزمه نقلها فإذا نقل العروق فإن صارت الأرض حفرا لزمه تسويتها ، وهكذا إذا باع دارا وفيها قماشه لزمه نقله فإن كان فيها حب كبير لا يخرج من الباب وجب نقض [ نقص خ ل ] الباب حتى يخرج الحب ويلزم البايع ما نقص من الباب والأولى أن نقول : إنه بلزمه بناؤه . وإن غصب فصيلا فكبر في داره فجاء صاحبه فطالبه فلم يخرج من الباب نقض الباب ولم يجب على صاحب الجمل شئ لأن هذا متعد جنى على نفسه ما دخل عليه من الضرر ، وليس كذلك البايع في المسألة الأولى هذا إذا كان البيع مطلقا . فأما إذا باع الأرض مع الزرع فلا يخلو الزرع من أن يكون حشيشا لم يسنبل أو سنبل واشتد حبه أو سنبل ولم يشتد حبه فهما سواء ويكون الشرط صحيحا ويكون الزرع مع الأرض للمشتري بلا خلاف ، وإن كان قد اشتد الحب فإن كان الحب ظاهرا لا كمام له مثل الشعير والذرة والأرز في كمام تدخر فيه فهو بمنزلة الظاهر ويجوز بيعه وشرطه منفردا ، وإن كان الحب في كمام لا يدخل فيه كالحنطة في سنبلها فإنه يجوز عندنا أيضا بيعه لأنه لا مانع منه ، وقال قوم : لا يجوز بيعه لأنه غير مرئي ولا موصوف في الذمة هذا إذا كان الزرع يحصد مرة واحدة . فأما إذا كان يحصده مرة بعد أخرى مثل ألقت ، ومن البقول الكراث والنعناع