الشيخ الطبرسي

142

إعلام الورى بأعلام الهدى

قال : وحدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال : حدثنا عبد الله بن جعفر قال : حدثنا أبو هاشم قال : كنت عند أبي محمد عليه السلام فقال : ( إذا خرج القائم أمر بهدم المنائر والمقاصير التي في المساجد ) . فقلت في نفسي : لأي معنى هذا ؟ فأقبل علي وقال : ( معنى هذا أنها محدثة مبتدعة لم يبنها نبي ولا حجة ) ( 1 ) . وبهذا الاسناد ، عن أبي هاشم قال : سأل الفهفكي أبا محمد : ما بال المرأة المسكينة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين ؟ فقال : ( إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة ( 2 ) ، إنما ذلك على الجال ) . فقلت في نفسي : قد كان قيل لي إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذه المسألة فأجابه بمثل هذا الجواب ، فأقبل أبو محمد علي فقال : ( نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء ، والجواب منا واحد ، إذا كان معنى المسألة واحدا جرى لآخرنا ما جرى لأولنا ، وأولنا وآخرنا في العلم والامر سواء ، ولرسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما فضلهما ) ( 3 ) . وبهذا الاسناد ، عن أبي هاشم قال : كتب إليه - يعني أبا محمد عليه

--> ( 1 ) الغيبة للطوسي : 206 / 175 ، إثبات الوصية للمسعودي : 215 ، الخرائج والجرائح 1 : 453 / 39 ، مناقب ابن شهرآشوب 4 : 437 ، ، كشف الغمة 2 : 418 ، ونقله المجلسي في بحار الأنوار 50 : 205 / 3 . ( 2 ) المعقلة : الدية . ( النهاية 2 : 279 ) . ( 3 ) الكافي 7 : 85 / 2 ، التهذيب 9 : ، 274 / 992 ، الخرائج والجرائح 2 : 685 / 5 ، مناقب ابن شهرآشوب 4 : 437 ، كشف الغمة 2 : 420 ، ونقله المجلسي في بحار الأنوار 50 : 255 / 11 .