السرخسي

252

المبسوط

الشئ ولم يقع على الأرض حيا فهو حلال وكذلك أن مات قبل وقوعه في الماء ثم وقع في الماء لان التردي والوقوع في الماء كان بعد تمام فعل الذكاة ولم يكن سببا لموته وان وقع على جبل ومات ولو على السطح فمات حل لان الموضع الذي وقع فيه بمنزلة الأرض وقد بينا أن ذلك لا يستطاع الامتناع منه فيكون عفوا وهذا إذا كان ما وقع عليه مما لا يقتل فإن كان ما يقتل مثل حد الرمح والقضيبة المنصوبة وحد الآجر واللبنة القائمة ونحوها لم يؤكل لان هذا سبب لموته وهو فعل آخر سوى فعل الذكاة يستطاع الامتناع منه وفى الأصل قال إن وقع علي آجرة موضوعة على الأرض فمات فهذا بمنزلة الأرض ويؤكل وذكر في المنتقى لو وقع على صخرة فانشق بطنه فمات لم يؤكل وليس هذا باختلاف الروايات بل مراده ما ذكر في المنتقى إذا أصابه حد الصخرة فانشق بطنه بذلك وهذا سبب لموته سوى الذكاة ومراده مما ذكر في الأصل انه لم يصبه من الآجرة الا ما يصيبه من الأرض لو وقع عليه وذلك عفو لأنه لا يستطاع الامتناع منه قال ( فان رمى صيدا بسهم فأصاب فمر السهم في سننه فأصاب ذلك الصيد أو غيره أو أصابه ونفذ إلى غيره فأصابه حل جميع ذلك ) لما بينا أن فعل الرمي يذكى لما يصيبه في سننه سواء أصاب صيدا أو صيدين وان عرض للسهم ريح فرده إلى ما وراءه فأصاب صيدا لم يؤكل لان الإصابة لم تكن بقوة الرامي بل بقوة الريح فهو نظير سهم موضوع في موضع حمله الريح فضربه على صيد فمات وفعل الريح لا يكون ذكاة الصيد وكذلك أن رده يمنة أو يسرة حتى إذا أصاب صيدا لم يحل وإن لم يرده عن جهته حل صيده لأنه ما دام يمضي في سننه فمضيه مضاف إلى قوة الرامي فأما إذا رده الريح يمنة أو يسرة فقد انقطع حكم هذا الإضافة لان الرامي لا يجب مضي السهم يمنة أو يسرة فيصير مضافا إلى الريح لا إلى الرامي وما دام يمضي في جهته فالريح يزيده في قوته فلا ينقطع به حكم إضافة القوة إلى الرامي وعن أبي يوسف قال وان رده يمنة أو يسرة يحل أيضا لأنه ليس بضد للجهة التي قصدها الرامي ولا يمكن الاحتراز عنه إذا كان يصطاد في يوم ريح وكذلك لو أصاب السهم حائطا أو شجرا أو شيئا آخر فرده فهو ورد الريح سواء في جميع ما ذكرنا لان مضيه إلى ما وراءه بصلابة الشجر والحائط لا بقوة الرمي وكذلك لو أصابه سهم آخر قبل أن يصيب الصيد فرده عن وجهه فأصاب صيدا لم يؤكل وتأويل هذا إذا كان الرامي بالسهم الثاني مجوسيا أو لم يكن قصده الاصطياد إنما كان قصده الرمي إلي