السيد محمد الصدر
83
ما وراء الفقه
ثم قال في الروضة : ولو كانت ثلاثا فقالت إحداهما كالأول . والثانية : عشرة صحيحا وثمانية معيبا ، والثالثة : ثمانية صحيحا وستة معيبا . إلى آخر ما قال . فطبقا للطريقة الأولى نجمع الأقيام الصحيحة الثلاثة وهي 12 ، 10 ، 8 ، فيكون المجموع ثلاثون . كما نجمع الأقيام المعيبة كلها وهي 10 ، 8 ، 6 فيكون المجموع أربع وعشرون . ثم طبقا للمورد الأول نأخذ المعدل بين الناتجين 24 + 40 64 ، 64 / 3 64 1 23 وطبقا للمورد الثاني . نجعل كسرا كما يلي 30 24 5 4 . وأما طبقا للطريقة الثانية ، فنجمع كل صحيح إلى معيبه : 12 + 10 22 و 10 + 8 18 و 8 + 4 14 وعندئذ ففي المورد الأول نجمعها ونأخذ المعدل منها . 22 + 18 + 14 54 ، 54 / 3 18 . وأما في المورد الثاني فلا يمكن الاستخراج لوجود عدة أرقام ، لا رقمين لتعمل منهما كسرا بمثل النسبة . وبهذا تفضل طريقة المشهور على طريقة الشهيد الأول . مع العلم أن الحاجة إلى المورد الثاني أكثر ، ونظر المشهور إليه أكثر ، وقد رأينا أنه على الطريقة المشار إليها لا تنتج أية نتيجة . وأولى منه بالبطلان ما إذا تعددت البينات في التفاصيل الآتية . في حين رأينا على الطريقة الأولى ، يكون كلا الموردين صحيحين وناجحين ، مهما كان عدد البينات . هذا مختصر التوضيح فيما إذا اختلفت البيّنتان في الصحيح والمعيب معا .