السيد محمد الصدر

285

ما وراء الفقه

يجب إزالته بعد حدوثه . كما يكون مشمولا للاحتياطات التي قلناها فيما سبق . وخاصة فيما إذا أصبحت صناعته مضبوطة بحيث لا يتميز فيه الأصلي عن الزائد . إلَّا أن الاحتياط بغسله هنا استحبابي ولا يمكن فقهيا أن يكون وجوبيا . للتعرف سلفا على اليد الزائدة ، بخلاف الزائدة بالخلقة كما هو واضح . كما أن هذه الزيادة لا تحرم من حيث كونها تغييرا للموضوع أو زيادته أو نقصه . كما لا تحرم من حيث كونها استعمالا لعضو ميت لأنه سيصبح حيا بحياة الفرد الذي أضيفت إليه . ولا من حيث كونها مأخوذة من كافر أو من عبد . فإنها بإضافتها إلى الفرد تصبح متصفة بصفته من الحرية والإسلام مثلا . إلَّا أنها لا يبعد حرمتها بصفتها قطعا وتشويها للميت الذي تؤخذ منه . فإن لم تكن هناك ضرورة حرمت . ومن المعلوم أن إيجاد هذه الزيادات المفترضة لا ضرورة إليها . بل الضرورة إلى عدمها كما هو الأعم الأغلب ، في التفكير السوي من الناس . نعم ، قد تجوز أو تجب مع إمكانها في بعض الأحوال النادرة ، كما لو توقف عليها عنوان ثانوي طارئ . كما قلنا في جانب التشويه بالنقيصة . كما لو توقفت عليها مصلحة شخص أهم أو أمر شخص مطاع ، أو مصلحة عامة للمجتمع .