السيد محمد الصدر

205

ما وراء الفقه

والظاهر أن الشيخ الطوسي « 1 » ذكر نصها الكامل في كتاب الطلاق حيث روي بنفس السند عن أبي الحسن عليه السلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل . فقال : ألزموهم من ذلك ما ألزموا به أنفسهم . وتزوجوهن فلا بأس بذلك . ثم قال الشيخ بعدها « 2 » : قال الحسن بن سماعة : وسأل عن امرأة طلقت على غير السنة إلى أن أتزوجها . فقال : نعم . فقلت له : أليس تعلم أن علي بن حنظلة روى : إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنّة ، فإنهن ذوات أزواج . فقال : يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس . قلت : فأيش روى . قال : روى علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال : ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم وتزوجوهن فإنه لا بأس . ونقلها الشيخ الحر « 3 » في الوسائل مع اختلاف بسيط في السند واللفظ . ومنها : ما رواه الشيخ « 4 » أيضا في التهذيب بسند معتبر عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال سألته عن الأحكام قال : يجوز على كل ذي دين بما يستحلون . وعن الشيخ الصدوق « 5 » في عيون الأخبار ومعاني الأخبار بسند غير معتبر عن عبد اللَّه بن طاوس قال . قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : إن لي ابن أخ زوجته ابنتي ، وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق ، فقال : إن كان من إخوانك فلا شيء عليه . وإن كان من هؤلاء فأبنها منه فإنه عنه الفراق . قال : قلت : أليس قد روي عن أبي عبد اللَّه عليه

--> « 1 » انظر الإستبصار ج 3 ص 292 . والوسائل كتاب الطلاق . أبواب مقدماته وشرائطه باب 30 حديث 5 ، مع بعض الاختلاف في السند . « 2 » الإستبصار نفس الصفحة والجزء . « 3 » الوسائل ( المصدر السابق ) حديث 6 . « 4 » التهذيب ( المصدر السابق ) . « 5 » الوسائل المصدر السابق حديث 11 .