السيد محمد الصدر
97
ما وراء الفقه
الشكل الأول من الروايات : ما ورد في قضايا معينة : منها : صحيحة محمد بن قيس « 1 » عن أبي جعفر عليه السلام . قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة . وقضى للمحصن الرجم وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما . وصحيحة مالك بن عطية « 2 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث : أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لرجل أقر عنده باللواط أربعا : يا هذا إن رسول اللَّه ( ص ) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت . قال : وما هن يا أمير المؤمنين : قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت أو إهداب ( إهداء ) من جبل مشدود اليدين والرجلين أو إحراق بالنار . وصحيحة عبد اللَّه بن سنان « 3 » . قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية ثلاث : يعني ثلاثة وجوه : إذا رمى الرجل الرجل بالزنا وإذا قال : إن أمه زانية وإذا دعا لغير أبيه فذلك فيه حدا ثمانون . وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه . وإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مرة أخرى سجن وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلخ الحديث . فهذه الروايات ونحوها محتوية على لفظي ( قضى ) و ( حكم ) فقد يقال : إن ذلك ليس إلا الحكم القضائي الذي يقول به مشهور الفقهاء .
--> « 1 » المصدر السابق أبواب حد الزنا ، باب 1 حديث 2 . « 2 » المصدر : أبواب حد اللواط باب 3 حديث 1 . « 3 » المصدر أبواب حد القذف ، باب 2 حديث 2 .