السيد محمد الصدر

351

ما وراء الفقه

الوجه الثاني : إن القاعدة العامة في التعزير هو إيكال مقداره إلى القاضي ، غير أننا لو سلمنا أن الروايات المشار إليها هي من قبيل التعزير ، فإنها تكون تخصيصا لتلك القاعدة العامة في كلا المعنيين للتعزير أعني إيكاله للقاضي وتحديده بما دون الأربعين . لكن يجب الاقتصار في ذلك بالجرائم المنصوص عليها في هذه الروايات دون الجرائم الأخرى . الوجه الثالث : إنه يمكن حمل الزيادة في الضرب على الاستحباب . إلَّا أنه لا يخلو من مناقشة لا حاجة إلى الدخول في تفاصيلها . فالاكتفاء بالوجهين السابقين أولى .