السيد محمد الصدر

331

ما وراء الفقه

الطائفة الثالثة : ما دل من الأخبار على كيفية القسامة وتفاصيلها منها : صحيحة عبد اللَّه بن سنان « 1 » قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : في القسامة خمسون رجلا في العمد . وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا . وعليهم أن يحلفوا باللَّه . وحسنة ليث المرادي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن القسامة على من هي ؟ ! أعلى أهل القاتل أو على أهل المقتول . قال : على أهل المقتول . قال : على أهل المقتول يحلفون باللَّه الذي لا إله إلَّا هو لقتل فلان فلانا . وعن أبي بصير « 2 » قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن القسامة . وفيها يقول عليه السلام نقلا عن رسول اللَّه ( ص ) : إن اللَّه عز وجل حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق الناس لتعظيمه الدماء . لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكانت اليمين على المدعى عليه . فإذا ادعى الرجل على القوم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليهم ، فعلى المدعي أن يجيء بخمسين يحلفون أن فلانا قتل فلانا . فيدع إليهم الذي حلف عليه . فإن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا قبلوا الدية . وإن لم يقسموا فإن على الذين ادعى عليهم أن يحلف منهم خمسون : ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا : فإن فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم . وإن كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال . فإن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم . وفي خبر أبي عمر المتطبب « 3 » : قال : عرضت على أبي عبد اللَّه عليه السلام ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السلام في الديات . فمما أفتى به في

--> « 1 » المصدر : باب 11 حديث : 1 . « 2 » المصدر حديث 5 . « 3 » المصدر باب 11 حديث 2 .