السيد محمد الصدر
315
ما وراء الفقه
حرف الياء ( يد ) اليد : العضو المعين في الإنسان . وهي تطلق على أجزاء العضو أيضا . فالكف يد ، وهو مع الساعد : يد وهو إلى الكتف يد أيضا . وعلى الجناية عليه دية . واليد : بالاصطلاح هو السلطنة على المال الخارجي وكونه تحت التصرف . وذو اليد هو من له اليد . وقوله حجة في المال الذي تحت يده سواء كان مالكا أم لا . اليسار : يأتي بمعنيين : أحدهما : الجانب الأيسر من الفرد ضد اليمين . ثانيهما : بمعنى الغنى والثروة . يقال : أيسر فلان إذا تكاثر ماله بعد أن كان قليلا . ومنه قوله تعالى * ( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) * . اليمين : يأتي بمعنيين : أحدهما : الجانب الأيمن من الفرد ضد اليسار . ثانيهما : الحلف أو القسم . وله أحكام كثيرة أهمها كونه في الأصل على المنكر كما أن البينة على المدعي . وقد تحدثنا عن كثير من تفاصيله في كتاب القضاء فراجع . فهذه أكثر من ثلاثمائة وخمسين كلمة كقاموس صغير للمرافعات الجنائية ، باصطلاحات فقهائنا قدس اللَّه أسرارهم . بغض النظر عما يحتاجه القضاء الحديث من اصطلاحات . وخاصة وأن له حقلا مستقلا عن الفقه وعن الشريعة الإسلامية .