السيد محمد الصدر
307
ما وراء الفقه
حرف الواو ( وجب ) الواجب : هو الحكم الإلزامي على الفعل ، بحيث يكون على تركه وعصيانه عقوبة . وينقسم الواجب في اصطلاحهم إلى عدة انقسامات منها : النفسي والغيري ومنها : الاستقلالي والضمني ومنها : العيني والكفائي ومنها التعييني والتخييري . فالواجب النفسي : هو الواجب بذاته بعض النظر عن وجوب واجب آخر ، كالصلاة والحج . والواجب الغيري : هو الواجب لوجوب غيره أو مقدمة إلى غيره كوجوب الوضوء للصلاة والسفر للحج . والواجب الاستقلالي : هو الواجب كله ، يعني بكل أجزائه وشرائطه . والواجب الضمني : هو جزء الواجب الاستقلالي ، كالسجود والركوع في الصلاة . والواجب العيني : هو الواجب على الشخص بعينه ، بدون أن يغني عنه فعل شخص آخر . والواجب الكفائي : هو الواجب على الشخص لكن بحيث يغني عنه فعل غيره ، ويعبرون : بأنه يجب على الكل فإذا قام به بعضهم ممن فيه الكفاية سقط عن الآخرين . وإن لم يقم به أحد أو قام به عدد أقل من الكفاية عوقب الجميع . وأمثلته في الشريعة كثيرة : كتجهيز الميت . والتصدي للقضاء الشرعي مع إمكانه شخصيا واجتماعيا . والأخذ بالحرف السوقية كالقصاب والنجار والحداد ، لوضوح عدم إمكان تيسير الأمور بدونها .