السيد محمد الصدر

304

ما وراء الفقه

بغيره ، كالنائب عن الميت في قضاء العبادات الفائتة . والنائب عن القاضي في القضاء أو عن المدعي في إقامة الدعوى . وأما النائب عن الشاهد ، فهو ممكن إلَّا أنه يكون من باب الشهادة على الشهادة . لا نيابة حقيقية . الاستنابة : هو تنصيب النائب وجعله . بالمعنى الذي سمعناه قبل قليل .