السيد محمد الصدر

301

ما وراء الفقه

( نسب ) النسب : هو العنوان الحادث بالولادة من أب أو جد أو نحوهما . وهو لا يثبت بمجرد الدعوى وإنما يحتاج إثباته إلى بينة أو قرائن تفيد الاطمئنان . وإذا ثبت النسب ثبت الإرث والعقل والنفقة ، وإذا أثبت نسبه هاشميا استحق نصف الخمس . ( نظر ) النظر : قوة الإبصار . وفي الجناية عليها عقوبتها من قصاص أو دية . الإنظار : بالكسر الإمهال والانتظار بالفرد . ومنه قوله تعالى * ( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) * . ويأتي هذا في الفقه كثيرا في موارد العقوبات وغيرها . لأن في الاستعجال على الفرد عسرا وحرجا له . فينبغي إمهاله دفعا للحرج . ( نصب ) نصب : كفعل ماضي يأتي في موارد منها وضع شيء في طريق المسلمين ، مما قد يسبب المضاعفات المالية أو الجسدية . يقال : نصب شيئا في الطريق ، وعليه عقوبته . النصاب : وهو مقدار المال الذي يجب دفع الزكاة عنه ، كما عرفنا في كتاب الزكاة . الناصبي : هو من نصب العداوة لأهل البيت المطهرين سلام اللَّه عليهم أجمعين . وهو ممن يفتي المشهور بنجاسته كالكافر ، باعتبار أن موقفه هذا يخرجه عن الإسلام . ( نفذ ) النافذة : تأتي في كلامهم بمعنى الضربة التي تنفذ إلى داخل الجسد وعليها عقوبتها بمقدار عمقها .