السيد محمد الصدر

294

ما وراء الفقه

كالإفطار في شهر رمضان عن عذر من مرض ونحوه وكالقتل الاضطراري حال الإحرام لبعض الحيوانات أو قتلها في الحرم . والاضطرار مزيل للحرمة لكنه غير ناف للكفارة أو الفدية . كفارة الجمع : هي الموارد التي يجب فيها دفع الخصال الثلاث للكفارة الكبرى وهي العتق والصيام والإطعام وتكون في عدة موارد منها كفارة الإفطار على محرم وكفارة القتل . ( كفل ) الكفيل : هو الضامن لمال أو إحضار شخص ، وله كتاب فقهي معنون باسمه هو : كتاب الكفالة . وهناك خصّوها بالإحضار إلَّا أنها في كتاب القضاء عمموها لكفالة المال : فتكون أقرب إلى معنى الضمان وإن اختلفت عنه في بعض التفاصيل . ( كمل ) كمال العقل : حالة تكامل في الفرد بإزاء الصغر والسفه والجنون ، تساوق الرشد في اصطلاحهم يكون حكم الفرد فيها التسلط التام بمعنى عدم الولاية عليه في أعماله ومعاملاته .