السيد محمد الصدر
284
ما وراء الفقه
رابعا : الطعن بعدالة العادل ، كالشاهد أو غيره . ويتعين المعنى المراد من السياق . ( قرر ) الإقرار : الاعتراف . وقرره بالتشديد أخذ منه الإقرار . فهو مقر بالكسر ، ومنه قولهم : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز . وهي قاعدة صحيحة يؤخذ بها في القضاء الشرعي . وفحواها : أن كلام الفرد إن كان ضد نفسه فهو إقرار . فيتحمل مسئوليته . وإن كان ضد غيره فهو شهادة لا يؤخذ بها إلَّا مع كونه عدلا . وإن كان كلامه لمصلحة نفسه لا يؤخذ بشيء منه إلا للإثبات الشرعي كالبينة واليمين . المقر : بفتحتين : المكان يعني محل الاستقرار . وقد يكون ماديا كمقر السكنى وقد يكون معنويا كمقر العلم . ( قرض ) القرض : عقد بين طرفين يتم بموجبه تمليك مال لأحد الطرفين بشرط إرجاع مثله أو قيمته بعد مدة محددة . وتفاصيله موكولة إلى الكتاب الفقهي المعنون باسمه : كتاب القرض . القراض : وهو المضاربة أو نوع منها : وفكرتها الأساسية عمل الفرد ومتاجرته بمال غيره بإزاء كسر أو جزء من الربح الناتج عن المال . وتفاصيله موكولة إلى الكتاب الفقهي المعنون بكتاب المضاربة . الانقراض : في الاصطلاح زوال قوم أو نوع من عالم الدنيا . ولا يطلق عادة على فرد أو جماعة قليلة إذا زالوا . وله أحكام كثيرة في الفقه . منها : حكم الوقف إذا انقرض الموقوف عليهم ومنها حكم الملك إذا انقرض المالكون . ومنها حكم الميراث مع حصول ذلك إلى غير ذلك . ويطلق في اللغة الحديثة على زوال أنواع الحيوانات النادرة ، حيث يعني انقراض نوع منها موت آخر فرد منه .