السيد محمد الصدر

276

ما وراء الفقه

كان قاتلا وبغيره إن كان معتديا بغيره . ما لم يعف ولي الدم أو المعتدى عليه مطلقا أو يتنازل إلى الدية . ( عهد ) العهد : يأتي اصطلاحا بمعنيين : أحدهما : المعاقدة والمعاهدة بين شخصين أو جهتين أو دولتين ومنه قوله تعالى * ( بَراءَةٌ مِنَ ا للهِ وَرَسُولِه ِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) * . أو بين العبد وربه ومنه قوله تعالى * ( وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا ) * . أو بين الرب وعبده . ومنه قوله تعالى * ( وَمَنْ أَوْفى بِعَهْدِه ِ مِنَ ا للهِ ) * . ثانيهما : المسبوقية الذهنية أو المعرفة المسبقة بالشيء . ومنه الألف واللام العهدية . وكون الشخص معهودا بالشيء يعني له معرفة مسبقة به وعهدا . ( عوض ) المعاوضة : هي المبادلة بين عوضين . ولا يكونان إلَّا ماليين عرفا وشرعا لعدم إمكان أن يكونا أو أحدهما غير مالي وإلَّا بطلت المعاملة . ويشمل هذا الاصطلاح أمورا عديدة منها المعاملات المعاوضية وهي التي تكون بين اثنين يعطي كل منهما شيئا لصاحبه كالبيع والإجارة والقرض والرهن والهبة المعوضة . وغيرها . ( عيب ) العيب : النقص عما هو الطبيعي في الخلقة أو عما هو المتعارف من التكوين . وله أحكام كثيرة منها : خيار العيب في البيع . وخيار العيب في النكاح لعيوب معينة مذكورة هناك . ومنها : ما في محل الكلام في القصاص والديات : إن شفاء محل الاعتداء إما أن يكون على سلامة تامة أو بعيب يعني أن يشفي معيوبا ، ولكل منهما حكمه الشرعي . العيوب الباطنة : وهي النقائص التي توجد في الباطن . ولكن قد يراد من الباطن داخل الجسد ، كالنقص الذي يحصل في المعدة أو الكبد وقد