السيد محمد الصدر

274

ما وراء الفقه

مبرئ للذمة ما لم يصل إلى صاحبه أو مستحقه . وإن تلف يجب تعويضه حتى ولو كان بدون تعد وتفريط . ومنها : وجوب عزل الدية أحيانا ، حتى يتم التأكد من مقدار الجناية أو عزل حصة منها قد تكون موروثة للجنين . ( عسر ) العسر : بالضم هو الصعوبة الشديدة . وهو رافع للأحكام الإلزامية في موارد تحققه . فإذا كان شيء عسرا فلا يجب إنجازه أو لا يجب تركه ، إن كان الترك عسرا . الإعسار : الفقر ، ومن أحكامه وجوب الانتظار على الدائن له حتى يوسر . أي يتوفر لديه ما يدفعه في الدين زيادة على مستثنيات الدين . وهو قوله تعالى * ( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) * . التعاسر : التعاند بين الخصمين ، كأن أحدهما يريد إدخال العسر على الآخر . وهو غالبا سبب التخاصم والمرافعة . ( عصب ) العصبة : بالضم هم العشيرة من أولاد الأب والعم ، وهم يتحملون دية الخطأ ، بإزاء تحمل الفاعل الدية في شبه العمد . وفي تعيين تفاصيلها وأحكامها كلام ليس هنا محله . ( عصم ) المعصوم : هو الذي لا تجوز عليه صفة ما عقلا أو شرعا . ومنه عصمة الأئمة والأولياء فضلا عن الأنبياء ، حيث لا تجوز عليهم المعصية عقلا بدون احتياج ذلك إلى القول بالجبر . ومنه : حرمة الدم والمال شرعا عن جواز الانتهاك والاحتلال . فيكون الدم معصوما والمال معصوما . ومع انتهاكه يستحق الفاعل العقاب بضمان القصاص أو الدية .