السيد محمد الصدر

258

ما وراء الفقه

وغير ذلك من الموارد . ( سرق ) السرقة : معروفة ، وهي من أسباب الحد بقطع اليد للسارق مع اجتماع شرائط معينة . ( سقط ) السقوط : باصطلاحهم زوال الحالة القانونية بعد ثبوتها . ومن موارده : سقوط الدعوى : أي عدم استحقاق المدعي للاستمرار بالمرافعة ، مع نكوله عن اليمين المردودة عليه من المنكر . سقوط الحق : ممن كان مستحقا لمطالبة غيره بشيء كالقصاص أو الدية أو اليمين ، فسقط حقه لسبب شرعي مذكور في محله . سقوط القود : والمراد به سقوط حق القصاص ، في النفس أو ما دونها ، بسبب شرعي كالعفو أو زوال محل القصاص أو أي سبب آخر . ( سكت ) السكوت : كالكلام له حكمه أيضا . فسكوت البكر في عقد النكاح رضاها أو دليل رضاها بالزواج . وسكوت المنكر بمنزلة النكول . وقد يحكم حتى يجيب . إلى غير ذلك من أحكامه . ( سكر ) المسكر : مخففا يعني بدون تشديد من الرباعي : أسكر فهو مسكر . وأما الرباعي المشدد : سكَّر فهو مسكَّر . فلا يخلو من تسامح ومجافاة للذوق . والمسكر هو فاعل الإسكار أو السكر وهو باصطلاحهم : المائعات الموجبة أو المسببة له كالخمر والفقاع فإن على شربها الحد . بخلاف المواد المسكرة الصلبة أو التي توجب السكر بالدخان أو البخار أو الرائحة .