السيد محمد الصدر
250
ما وراء الفقه
كانت لها عقوبتها قصاصا أو دية . ( دمل ) الاندمال : وهو شفاء الجرح أو القرح . وفي اصطلاحهم الشفاء الحاصل بعد الجناية . ( دمي ) الدامية : وهي الضربة التي تتعدى الجلد وتأخذ من اللحم ولو يسيرا . وتسمى أيضا الباضعة كما سبق . وقد سبق أن الضربة ( الحارصة ) تسمى دامية أيضا . ومن الواضح أنها مأخوذة من جريان الدم ، مع ملاحظة عدم الزيادة على ذلك من قطع اللحم أو كسر العظم . ( ديي ) الدية : هو المال المجعول شرعا على القتل الخطأ وشبه العمد ، وعلى ما يمتنع فيه القصاص من الجناية على الأعضاء والمنافع أو كانت الجناية عليها خطأ . والدية على أنواع منها : دية الحر ودية العبد ودية المرأة ودية الجنين ودية الذمي ، ودية النفس ودية الأعضاء ، على تفصيل مذكور في الفقه .