السيد محمد الصدر

249

ما وراء الفقه

حرف الدال ( دخل ) الداخل : باصطلاحهم من لا يد له على العين في مقابل الخارج الذي سمعناه في حرف الخاء . ( دعو ) المدعي : مقابل المنكر . وهو المخالف قوله للأصل وعليه البينة في غير مرافعات الدماء . وقد سبق أن عقدنا لتعريفهما فصلا في كتاب القضاء . الدعوى : وجهة نظر المدعي التي يحتاج فيها إلى بينة . وقد تطلق ويراد بها المرافعة . التداعي : وهو يكون في مورد يكون كلا قولي الخصمين مخالفا للأصل ، فيكون كلاهما مدعيا من جهة ومنكرا من جهة أخرى . وتسمى حالهما أو مرافعتهما بالتداعي . دعوى النبوة : بمعنى ادعاء فرد ما أنه مرسل من اللَّه سبحانه بعد نبي الإسلام صلى اللَّه عليه وآله . وحكمه وجوب القتل . ( دفع ) الدفاع : هو محاولة دفع الاعتداء . وقد يكون ضد شخص معتد أو جماعة قليلة وقد يكون ضد محاربين كثيرين . والحرب الدفاعية جائزة شرعا إجماعا ولو بدون إذن الإمام . وإذا قتل شخص شخصا معتديا حال دفاعه عن نفسه أو عرضه أو ماله ، فلا قصاص ولا دية عليه . ( دمغ ) الدامغة : وهي الضربة التي تصل إلى الدماغ ، وإذا كانت من الجناية