السيد محمد الصدر
247
ما وراء الفقه
وقد يطلق ويراد به المرافعة القضائية نفسها . ويراد بالمخاصمة نفس المعنى وكذلك التخاصم لغة وان قل استعماله فقهيا . ( خطأ ) الخطأ : وصف للعدوان الخطائي على النفس أو على العضو . وهو أن يقصد ضرب شيء فيقع في غيره . أو يقصد الضرب غير المؤثر فيكون مؤثرا . والظاهر أن الأخير يعبر عنه بالخطإ والأول يعبر عنه بالخطإ المحض . ومن أحكامه امتناع القصاص لا للنفس ولا الأعضاء ، وإنما يصار إلى الدية على كل حال . التخطئة : مسلك نظري في علم الكلام وعلم الأصول وهو القائل : بأن الأحكام عند اللَّه سبحانه واحدة لا يتغير شيء منها والفقيه المستدل قد يهتدى إليها فيكون مصيبا أو لا يهتدي فيكون مخطئا . وهو مسلك العدلية فهم المخطئة . وبإزائه مسلك التصويب ، أو المصوّبة ، وهو القائل بأن الحكم الشرعي الواقعي يختلف باختلاف فتاوى المجتهدين ، ومهما أفتى الفقيه فهو مصيب لأن الواقع يختلف باختلافه ، ومنهم من يقول بانتفاء الواقع بالمرة وإنما المتوفر هو فتوى الفقيه فقط . والتخطئة في الفتوى هي الصحيحة ، إلَّا أن التصويب هو الصحيح في الحكم المولوي ، فإن من أحكامه وجوب إطاعته حتى مع العلم بكذب مستنده أو خطئه . ( خلس ) المختلس : هو قاطع الجيوب من السراق ، وله عقوبته فقهيا .