السيد محمد الصدر

245

ما وراء الفقه

المستحل : هو من يدعي كون الحرام حلالا . إما عمليا ، وهو فاعل المحرم استهانة بتحريمه . وإما نظريا وهو منكر الحرمة ولو لأجل تكذيب الشريعة ، والعياذ باللَّه . فيكون حكمه القتل . ( حمل ) الحمل : الجنين في بطن أمه . وسمي به لأنه محمول من قبل أمه . وعليه الدية مع الجناية عليه أو الإضرار به . تحمل الشهادة : وهو مشاهدة الواقعة لأجل الإعراب عنها أمام القاضي . كما لو حضر شاهدان لسماع عقد أو إيقاع أو أثر جناية أو التأكد من حمل امرأة وهكذا . وقد يسمى ذلك بالشهادة يعني المشاهدة حضورا في مقابل الشهادة بمعنى بيانها والإعراب عنها قضائيا . والمعنى الأصلي للشهادة لغة هو التحمل لأنها مأخوذ من المشاهدة . ( حيض ) الحيض : هو العادة الشهرية للمرأة . والاستحاضة هو الدم الذي تراه في غير أيام الحيض والنفاس كما هو مسطور في الفقه . وإذا كانت الجانية مستحاضة لم يجر إقامة الحد عليها حتى تطهر . ( حيل ) الحيلة : هي الخدعة والمكر . ومنه الحيل الشرعية وهي اتخاذ طرق معينة يتغير فيها الحرام إلى الحلال . كالتخلص من الربا وغيره . وهي أمور مسطورة في محلها في الفقه . المحتال : قد يكون مأخوذا من الحيلة . فهو صاحب الحيلة ومنفذها . وقد يكون من الحوالة ويستعمل اصطلاحا كاسم مفعول منها وهو الذي تمّت حوالته على شخص غير المديون ليأخذ دينه منه . والقياس فيه لغة : المحال بالضم ولا نعلم لتخريج هذا الاصطلاح وجها معقولا لغة . بحيث يسمى محتالا .