السيد محمد الصدر

244

ما وراء الفقه

لم يعين لها في الشريعة دية خاصة . وتكون بحسب ما يراه الحاكم . وإنما سميت حكومة لأنها لا تثبت إلَّا بحكم الحاكم . وفرقها عن الدية كفرق التعزير عن الحد فإن الحد والدية ما ورد النص عليه في الشريعة والتعزير والحكومة فيما لم يرد عليه نص مع الالتفات إلى أن الحد والتعزير جسديان والدية والحكومة ماليان . المحكوم عليه : هو من صدر ضده حكم قضائي أو نفّذ عليه . ومن أحكامه : أن من أقيم عليه الحد يكره جعله إماما في صلاة الجماعة وإن أصبح عادلا . كما لا تسمع شهادته إلَّا بعد إحراز عدالته . حكم في واقعة : هو الحكم المخالف للقواعد المعروفة ولا يمكن سريانه على أمثاله في الفقه ، فإن كان صادرا عن معصوم أوكلنا علمه إلى أهله ، كبعض أشكال قضاء الإمام أمير المؤمنين عليه السلام . الحكم الكلي : وهو الحكم الشرعي بنحو القاعدة العامة أو الكبرى المنطبقة على مصاديق كثيرة . في مقابل الحكم المنفرد أو الجزئي وهو الحكم القضائي أو المولوي في مورد معين . ( حلف ) الحلف : هو اليمين باسم اللَّه سبحانه . وتكون بالأصل للمنكر ، وقد تكون للمدعي بالرد . كما قد تكون للمدعي بدعوى الدم في القسامة . ويأتي الحلف أيضا بمعنى المعاهدة ومنشأ التّسمية فيه هو التحالف يعني أن يحلف أحد للآخر على الوفاء بالعهد . الإحلاف : وهو طلب إيقاع الحلف . وهو لا يكون إلَّا من قبل صاحب الحق ، فحلف المنكر يكون بطلب المدعي ويمين المدعي بطلب المنكر وهكذا . ( حلل ) التحليل : جعل الحرام حلالا بتغيير في موضوعه . كما لو نكح المرأة الأجنبية فأصبحت زوجته وحلالا عليه ، والتحليل يتضمن أحيانا حيلا شرعية لإيجاده ليس الآن محل شرحها .