السيد محمد الصدر
243
ما وراء الفقه
الناس بعد الالتفات إلى أن حق الناس من حق اللَّه أيضا لأننا مأمورون شرعا بمراعاته . وحق اللَّه من حق الناس أيضا لأن الزنا واللواط ظلم للمزني بها والملوط به إذا كان مجبورا أو مكرها بل حتى لو كان مختارا فإن رضاءه بالظلم لا يرفع ظلامته . الاستحقاق : وهو أن يكون الفرد صاحب حق على غيره وهو قد يكون ماليا وهو ملكية ما في ذمة الآخرين . وقد يكون معنويا حسنا كاستحقاق الرب للطاعة واستحقاق المؤمن للاحترام وقد يكون معنويا رديئا كاستحقاق المجرم للعقوبة . ( حقن ) المحقون الدم : هو من يحرم قتله في الشريعة بالعنوان الأولي كالمسلم غير المحكوم بكفره والمعاهد وهو الذمي . ( حكم ) الحكم : يطلق على عدة معاني : 1 - الحكم الشرعي الواقعي في الإسلام . 2 - الحكم الظاهري كالحكم الثابت بالقواعد والأصول . 3 - الفتوى من قبل الفقيه . 4 - التحريم أو الإيجاب من قبل الولي الحاكم بالولاية . 5 - الحكم القضائي بعد ثبوت الجناية ونحوها . المحاكمة : المرافعة ، أما الحاكم بمعنى القاضي . الحاكم : قد يطلق على القاضي وقد يطلق على الحاكم العام أو الولي العام في المجتمع ، ومنه قولنا : الحاكم الشرعي . باعتبار عموم ولايته شرعا . الحكومة : وهي باصطلاح الفقهاء ما يدفع من المال بإزاء الجنايات التي