السيد محمد الصدر

242

ما وراء الفقه

كالحرام . ويميل بعضهم أنها مأخوذة من الحرمان بأن يكون المكلف محروما من ممارسة الحرام كما يمكن أن تكون الحرمة بمعنى الهيبة والأهمية المعنوية التي لا يجوز تجاوزها وتعديها . كما يمكن أن يكون الحرام موضوعا بوضع مستقل في اللغة للممنوع . ( حشف ) الحشفة : رأس الذكر ، وهو الجزء الذي يبدو بعد قطع الغلفة بالختان ، وفيها الدية كاملة ، مأخوذ لغة من مشابهتها للحشفة وهي التمرة الجافة . ( حصن ) المحصن : ورد في الدليل الصحيح تعريفه : بأنه من له فرج يغدو ويروح عليه . يعني حليلة يأتيها متى شاء . وحاصله أن يكون مكتفيا جنسيا بطريق محلل ولو لوطي شبهة . ومنه الإحصان وهو حال المحصن أو مصدره . وحكمه في الزنا الرجم ، في مقابل غير المحصن فإن حكمه الجلد . ( حقق ) الحق : بالفتح من أسماء اللَّه سبحانه . ومن صفات أحكامه التكوينية وهي قضاؤه في خلقه فإنها حق وأحكامه التشريعية وهي شريعته فإنها حق . ويطلق حاليا على ما في الذمة فإنه من حق الدائن أيا كان سبب الدين . وكذلك الحق القضائي بالمطالبة بالبينة أو اليمين . حق اللَّه : ويستعمل باصطلاحهم في مقابل حق الناس ، ويعبر به عن موارد نمط هذا الحق في الجنايات كالزنا واللواط ، فإن من حق اللَّه سبحانه إطاعة نهيه عن ذلك . حق الناس : ويستعمل باصطلاحهم في الجنايات المفوّتة لأموال الآخرين ، كالغصب والسرقة ، غير أن الفرق فقهيا غير واضح بين حق اللَّه وحق