السيد محمد الصدر
241
ما وراء الفقه
( حرص ) الحارصة : أو الخارصة بالخاء ، وهي الضربة التي تسلخ الجلد ولا تأخذ من اللحم شيئا . وقد تسمى بالدامية أيضا . وإذا كانت اعتداء كان عليها دية . وعلاقة التسمية على أي حال بعيدة فالحرص بالمهملة هو البخل أو شدة الاهتمام بالشيء . وبالمنقوطة هو الظن والتخمين . وكلاهما له مع هذا النوع من الضربة علاقة بعيدة . ( حرم ) الحرم : هي المنطقة التي تحيط منطقة في وسطها ذات أهمية شرعية نسبية . فلكل ملك حرم ولكل بيت حرم ولكل مسجد حرم ، وأهم حرم في الشريعة هو الحرم المكي ، وهو المنطقة المحيطة بالكعبة إلى 48 كيلو مترا . ويليه الحرم المدني وهو ما يحيط بالمسجد النبوي بهذا المقدار من المسافة . وللحرم المكي الحرم حوله يسمى بحرم الحرم ويسمى بالبريد أيضا ، ونصف قطرة بعد الحرم بمقداره أعني ( 48 ) كيلو مترا . ويختص الحرم المكي بعدة أحكام منها حرمة الصيد فيه وحرمة قلع النبات . وزيادة الإثم بالاعتداء أو القتل فيه وعليها كفارة الجمع . مضافا إلى حرمة الابتداء بالحرب فيه . ويجوز فيه الدفاع وهو قوله تعالى * ( فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ) * . الحرام : ضد الحلال ، وهو الممنوع عنه منعا باتا في الشريعة ، سواء كان من الأموال أو بعض أنواع الطعام أو الجنايات أو النساء . فالمحرمات أو المحارم هو ما يحرم نكاحهن كالأم والبنت . ويجوز النظر إليهن . والزنا بالمحارم من أشد أنواع الزنا شرعا غير أن حده وعقوبته لا تزيد . ومنه اشتقاق الحرمة وهي المنع الشرعي والمحرم وهو ما ورد عليه المنع