السيد محمد الصدر

236

ما وراء الفقه

ويمكن أحيانا ضربه على الثياب الخفيفة . والجلد بالفتح هو ضرب السوط على الجسم ومحله الظهر دون غيره . الجلاد : هو الفرد المختص بالجلد بالفتح . وهو الذي عرفناه قبل قليل ، وفي الفهم الحديث يعمم إلى الفرد المختص لأي عقوبة وربما خصوه بمن يمارس الإعدام والقتل . وهو في أصله مجازي لأن القتل لا يكون عن طريق السوط . ولا يفترض للمجلود أن يموت تحت الضرب بخلاف المرجوم بالحجارة فإنه يرجم حتى الموت . ( جنب ) الأجنبي : ويراد به فقهيا عدة معان منها : الأول : الفرد الذي لا يحل له النظر إلى المرأة ولو كان من عشيرتها كابن العم وابن الخال وأخو الزوج . الثاني : الفرد الذي لا يندرج في العائلة وهي العشيرة من العمومة وأولادهم كما سيأتي ، ممن لا يكون منهم يعتبر أجنبيا . الثالث : الشخص الذي لا يكون له ربط بحكم معين . فمثلا : من كان لا يد له على الدار فهو أجنبي عنها . ومن كان خارجا عن دائرة الدعوى فهو ليس مدعيا ولا منكرا فيها فهو أجنبي . ومن لم يتسبب إلى جناية أجنبي وهكذا . الرابع : قد يطلق لفظ الأجنبي على من لم يلتزم بالدين الإسلامي . ومن هنا نقول : الأجانب ونقصد بهم المسيحيين المتواجدين في أوروبا وغيرها . إلَّا أنه ليس اصطلاحا فقهيا . ( جنق ) المنجنيق : آلة كانت تستعمل في الحروب القديمة لرمي الأحجار أو النار بمعنى الأجسام المشتعلة ، وهو يعادل الآن المدافع الحديثة .