السيد محمد الصدر
232
ما وراء الفقه
وقد يراد به النشاط الحياتي وصحة الحركة لليدين والرجلين لتمييز الحقيقة من الزائدة أو لتمييز أثر الضربة عليهما . ( بعص ) البعصوص : بضم أوله ويسمى بالدارجة : العصعوص ، وهو العظم في أسفل الظهر ونهاية سلسلته . وهو بمنزلة الذيل للحيوان . وفي الجناية عليه دية معينة . ( بغي ) البغي : الخروج على الحاكم العادل . وهو المبين بالقرآن الكريم بقوله تعالى * ( فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي ) * . ومفردة باغي . ومنه قوله تعالى * ( غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ ) * . البغي : بتشديد الآخر : المحترفة للبغاء . ومن أحكامها حرمة نكاحها ، ووجوب قتلها . ( بكر ) البكارة : صفة معروفة في فرج المرأة وعلى إزالتها بنحو الاعتداء الدية كاملة . وضدها الثيوبة . ومنها : أن المرأة : باكر وثيب بصيغة المذكر ولا تؤنث لعدم الاشتباه كالحائض والحامل . ( حرف التاء ) ( ترك ) الترك : ضد الفعل ، ويأتي هنا في تعريف المدعي في أنه : لو ترك ترك . التركة : ما يخلف الميت من المال . توفي بها ديونه ويقسم الباقي بين ورثته . ودية المقتول بحكم التركة . ترك الواجب : من جملة أسباب التعزير كفعل الحرام . فإن ترك الواجب حرام ضمني ، وكل من فعل حراما لزم تعزيره شرعا مع الإمكان .