السيد محمد الصدر
230
ما وراء الفقه
حرف الباء ( بذل ) البذل : التبرع بالعطاء أو إبراء الذمة مجانا من دين سابق ونحوه . ومن أحكامه هنا : أن ولي المقتول له أن يقتل القاتل ولو بذل الدية ما دامت جنايته سببا شرعيا كافيا للقود . ( برء ) البرء : بضم أوله الشفاء . ويراد به هنا البرء من جراحة الجناية . فإنها قد تعود إلى طبيعتها الأولى تماما وقد يندمل الجرح مع شيء من التشويه ، وكل منهما له حكمه في القصاص والديات . الإبراء : وهو إسقاط ما في الذمة من الدين أو ثمن البيع أو الإجارة أو الدية وغير ذلك . ( برع ) التبرع : وهو الدفع مجانا . وقد يكون بالمال كما لو دفعت الدية عن الجاني مجانا . وقد يكون التبرع بالقصاص مع إمكان تجنبه بالدية مثلا . التبرع بالشهادة : وهو التصدي من قبل الفرد إلى الشهادة في مرافعة معينة ، بدون دعوة موجهة إليه من المدعي أو القاضي . وقد وقع الخلاف بينهم في أنها هل تقبل أو لا لاحتمال التهمة ، فإن الاهتمام بذلك قد يوحى به ، كما أن قوله تعالى * ( وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّه ِ ) * يقتضي قبولها مطلقا . ( بسط ) بسط الدية : وهو توزيعها إما على الأعضاء أو على الأفراد . أما بسطها