السيد محمد الصدر

94

ما وراء الفقه

29 - الصورة التاسعة : الزوجة مع بعض الأجداد الثمانية مع تعدد الجد من طرف الأم ووحدته في طرف الأب . كما لو كان جد الأب لأبيه مع جدي الأم لأبيها . تأخذ الزوجة الربع بالفرض . ويأخذ الأجداد من طرف الأم الثلث بالفرض يقسم بينهم بالتساوي . والباقي للجد من طرف الأب . ويكون القسام هكذا : زوجة أب أب أم أب أب أب الأب الأم الأم . الجهة الثالثة : في ميراث الأخوة بدون الأجداد : والأخوة كما عرفنا ثلاثة أقسام أشقاء وأخوة لأب وأخوة لأم . وأي منهم انفرد سواء كان واحدا أو متعددا فله المال كله . إلَّا أنه يقسم بين الإخوة لأم بالتساوي وبين الباقين بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين . كما أن الأخوة للأم لهم الثلث مع التعدد يقسم بينهم بالتساوي فإن فضل شيء رد عليهم ، كما لو كانوا وحدهم . ولا يرد عليهم مع وجود صنف آخر من الأخوة . ولهم - أعني الأخوة للأم - السدس ، لو كان واحدا . ويرد عليه الباقي . ويعطى الباقي للباقين لو كان غيره معه . كما أن الإناث الشقيقات أو