السيد محمد الصدر

87

ما وراء الفقه

ولو كان في طرف أجداد الأم واحد لا أكثر فالمشهور على حصوله الثلث ، وقلنا إن الصحيح حصوله على السدس . أخذا بما دلّ من الروايات على أن الجد كالأخ . ومن المعلوم أن الأخ الواحد من كلالة الأم يأخذ السدس لا الثلث . وتمام الكلام موكول إلى الفقه . 20 - الصورة الرابعة : وجود الأجداد الستة عشر كلهم . مع انعدام غيرهم من الورثة . فيأخذ الأجداد من طرف الأم الثلث يقسم بينهم بالسوية . ويأخذ الأجداد من طرف الأب الثلثان يقسم بينهم بالتفاضل بعد الأخذ بنظر الاعتبار أن كل شخص منهم يأخذ من حصة من يتقرب به . ويكون القسام هكذا : أب أم أب أم أب أم أب أم أب أم أب أم أب أم أب أم أب أب أم أم أب أب أم أم أب أب أم أم أب أب أم أم أب أب أب أب أم أم أم أم أب أب أب أب أم أم أم أم الأب الأب الأب الأب الأب الأب الأب الأب الأم الأم الأم الأم الأم الأم الأم الأم وعلى المشهور يرث الأجداد الستة عشر كما يلي