السيد محمد الصدر
71
ما وراء الفقه
ذلك عديدة جدا لأن عدد الأولاد الذكور والإناث غير معين مضافا إلى صور تعدد الزوجات إلى أربع : نذكر منها كمثال ما يلي : 86 - الصورة الأولى : ولدان وبنتان وزوجتان للزوجتين الثمن بالفرض والباقي للأولاد الذكور والإناث بالتفاضل . 87 - الصورة الثانية : ولد وبنت وأربع زوجات للزوجات الثمن بينهن بالسوية والباقي بين الولد والبنت بالتفاضل بالقرابة . 88 - الصورة الثالثة : ولد وبنتان وثلاث زوجات . للزوجات الثمن يقسم بينهن بالسوية والباقي للولد والبنتين يقسم بينهم بالتفاضل . « 1 »
--> « 1 » رقم ( 96 ) ناتج من ضرب مخرج سهام الزوجات ( 3 ) مع مخرج سهام الأولاد مجموعهم ( 4 ) مع المقام ( 8 ) وأما البسطان 7 و 1 فلا ينتجان التضعيف 3 4 8 69 وكذلك الحال في الصورة السابقة مع اختلاف عائدية السهام . ونضرب البسط بما ضربنا به المقام وهو ( 12 ) الناتج من 3 4 وهي سهام الورثة من الطرفين .