السيد محمد الصدر
68
ما وراء الفقه
80 - الصورة الثانية : أب مع ثلاث زوجات . للزوجات الربع يقسم بينهن بالتساوي والباقي للأب . 81 - الصورة الثالثة : أم مع زوجتين . للزوجتين الربع بالسوية وللأم الثلث بالفرض ويرد عليها الباقي ، ولا يرد على الزوجتين شيء . إلى غير ذلك من توافيق تعدد الزوجات . الناحية الثالثة : الزوجات مع الأولاد الذكور . للزوجات الثمن يقسم بينهن بالتساوي والباقي للأولاد يقسم بينهم بالتساوي . ونذكر له صورة واحدة كمثال .