السيد محمد الصدر
60
ما وراء الفقه
63 - الصورة الأولى : ابن ابن أو ولد ولد وحده . فله كل المال بالقرابة . وكذلك لو كان ابن بنت أو بنت ابن أو بنت بنت . 64 - الصورة الثانية : ولدان ذكران لولد واحد أو لبنت واحدة . يتقاسمان المال بالسوية ، لكل واحد النصف بالقرابة . 65 - الصورة الثالثة : ولد وبنت لولد واحد أو لبنت واحدة . المال بينهما بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين . 66 - الصورة الرابعة : ولد ذكر لولد وولد ذكر آخر لولد آخر . يتقاسمان المال بالسوية وميراثهما بالقرابة . الصورة الخامسة : ولد ذكر لولد وبنت لولد آخر . لكل منهما حصة من يتقرب به ، فترث الأنثى هنا بقدر الذكر لأن ذلك هو حصة والدها . فيتقاسمان المال نصفين بالقرابة . 67 - الصورة السادسة : ولد وبنت لولد وولد وبنت لولد آخر . المال بينهم بالتفاضل . لأن المال بين آبائهم نصفين ، فلا يفرق في الأبناء شيئا . ويمكن أن يكتب القسام الشرعي هكذا