السيد محمد الصدر
54
ما وراء الفقه
47 - الصورة السادسة : زوجة وثلاث بنات : للزوجة الثمن بالفرض وللبنات الثلثان بالفرض ويرد الباقي عليهن بالقرابة . الجهة الثامنة : في اجتماع الأولاد الذكور والإناث بدون أبوين ولا أحد الزوجين وصورها عديدة للاختلاف الشديد في العدد . إلَّا أن القاعدة فيه أن