السيد محمد الصدر

50

ما وراء الفقه

35 - الصورة التاسعة : أبوان وثلاث بنات للأبوين السدسان بالفرض وللبنات الثلثان بالفرض يقسم عليهن بالتساوي . الجهة السادسة : أحد الزوجين مع الأولاد الذكور ولها عدة صور : 36 - الصورة الأولى : زوج وولد واحد . للزوج الربع بالفرض وللولد الباقي بالقرابة . 37 - الصورة الثانية : زوج وولدان . للزوج الربع بالفرض وللولدين الباقي بالقرابة يقسم بينهما بالتساوي .