السيد محمد الصدر

43

ما وراء الفقه

17 - الصورة العاشرة : أبوان مع حاجب للأم زوجة . للزوجة الربع وللأم السدس وللأب الباقي بالقرابة . أو أن له السدس بالفرض ويد عليه الباقي بالقرابة . « 1 » الجهة الرابعة : في اجتماع الأبوين مع الأولاد الذكور دون سواهم ولعدد الأولاد صور كثيرة . إلَّا أننا هنا نفرضهم ثلاثة تسهيلا للحساب . فتكون عدة صور . 18 - الصورة الأولى : أب مع ولد ذكر . للأب السدس بالفرض وللولد الباقي . 19 - الصورة الثانية : أب مع ولدين . للأب السدس وللولدين الباقي بالقرابة يقسم بينهما بالسوية .

--> « 1 » كما قلنا في التعليقتين السابقتين . والأمر غير مربوط هنا فقهيا . يحجب الأم عن الرد .