السيد محمد الصدر

35

ما وراء الفقه

ونفس الحال قد يحصل فيما إذا اشتبهت أكثر من زوجة واحدة . كما أنه قد يحصل فيما إذا كانت الزوجات عنده أقل من ربع . كما أنه قد يحصل بدون الولد ، فتقسم حصة الزوجة وهو الربع على النحو السابق ، فيكون للمشتبهة ربع الربع 16 / 1 والباقي للأربع أو للباقيات بالسوية ، وعلى أي حال ، فإذا انضم مثل هذا التقسيم إلى تقسيم الإرث في أي من الطبقات السابقة أوجب كثرة صوره وتوافيقه بطبيعة الحال . الناحية الخامسة : قد تكون الزوجات أكثر من أربع فقهيا بطريقة أخرى وهي أن الإسلام أقر النكاح عند الملل الدينية الأخرى إذا كان زواج الزوجين قد تم طبقا لدينهما . فقد تكون بعض الأديان قد أجازت الزواج أكثر من أربع أو لم تحدد للزوج عددا معينا ، فلو تزوج بمئة زوجة أو ألف زوجة أمكنه ذلك ، ويكون صحيحا في الإسلام ما دام صحيحا في دينه . فإذا أردنا تقسيم التركة بين الزوجات على الميراث الإسلامي ، كما هو ممكن شرعا أيضا ، كانت توافيق صور الزوجات كثيرة جدا . فإن ضممنا ذلك إلى ميراث الطبقات السابقة ، أو ضممناه إلى صور الشك في الزوجة المطلقة ، وهنا قد يكون الشك في زوجات كثيرات ، فسوف تكون الصور كثيرة جدا .