السيد محمد الصدر
22
ما وراء الفقه
ومعه فالأجداد للأب يجتمعون مع الأخوة للأب ، ومع الأخوة للأب والأم ، متى صح ميراث أي منهم . كما أن الأجداد للأم يجتمعون مع الإخوة للأم . ويعتبر الجد في أي حال كأخ . فلو كان من طرف الأم أخ وجد كان من كلالة الأم المتعددة وهكذا . الأمر الرابع : إن كلالة الأب والأم وكلالة الأب من الأخوة والأجداد يجب تقسيم المال بينهم بالتفاضل مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة . وكذلك أولاد هؤلاء الأخوة مهما تناسلوا وتنازلوا . وأما كلالة الأم فيوزع بينهم المال بالسوية ، ذكورا وإناثا . إخوة كانوا أو أجدادا أو أولاد إخوة مهما تنازلوا . ويرث الواحد أو المتعدد منهم نصيب من يتقرب به . الأمر الخامس : إن أولاد الإخوة من كلالة الأم إن كان أبوهم أو أمهم واحدا كانوا جميعا من كلالة الأم المنفردة فلهم السدس بالفرض يوزع بينهم بالتساوي وإن كانوا أولاد أكثر من أخ أو أخت للميت كانوا من كلالة الأم المتعددة يوزع بينهم الثلث بالفرض بالتساوي . وعلى أي حال فيوزع الباقي أو الفاضل عن فروض كلالة الأم بين الأشقاء أو كلالة الأب بالتفاضل . سواء كانوا أخوة أو أولادهم أو مع الأجداد فتكون توافيق هذه المسائل كثيرة جدا . وإن لم يكن أحد هذين الكلالتين رد الباقي على كلالة الأم بالقرابة . الطبقة الثالثة : وتتكون أساسا من صنفين : أعمام وأخوال . فإذا أضفنا إليهما الزوجية كانوا ثلاثة أصناف . وكل من الأعمام والأخوال ينقسمون إلى كلالة أب وأم وكلالة أب وكلالة أم . فالأقسام ستة . أولا : أعمام من كلالة الأب والأم . وهم إخوة الأب لأبيه وأمه .