السيد محمد الصدر

9

ما وراء الفقه

فصل معنى الإقرار عرفه المحقق الحلي في الشرائع « 1 » بأنه : اللفظ المتضمن للإخبار عن حق واجب . كقوله لك عليّ أو عندي أو في ذمتي وما أشبهه . والمهم في فقرات هذا التعريف أمران : الأول : أن يكون اللفظ اخبارا لا إنشاء كالأمر والاستفهام وإنشاءات المعاملات . الثاني : أن يكون هذا الإخبار الذي دل عليه اللفظ اخبارا عن حق واجب . ويراد به حق شخص في ذمة شخص آخر . وبتعبير أخص : في ذمة المتكلم ، كما يفهم من أمثلته : لك عليّ أو عندي . وإذا نظرنا إلى ما هو المفهوم عرفا من الإقرار استطعنا أولا أن نلاحظ أن مدّعيات الإنسان الراجعة إلى نفسه على قسمين : لأنها إما أن تكون لمصلحته وإما أن تكون ضد مصلحته . فما كان لمصلحته مثل : إني أملك هذه الدار ، أو لي في ذمتك كذا من المال . ونحوه .

--> « 1 » ص / 12 ج 3 .