السيد محمد الصدر
87
ما وراء الفقه
أننا لا نعلم ما إذا كان قابلا للأكل أو غير مضر بالصحة أم لا . فقد يكون كذلك في بعض أنواعه . وعندئذ لا يكون مانع من القول بجوازه شرعا . 16 - الأطوم « 1 » : على وزن فعول ، ومن أسمائه بقرة الماء « 2 » على أن بقر الماء حيوان آخر من الرتبة نفسها . قيل إنها انقرضت منذ مئة عام أو أكثر . سمي بهذا الاسم لغلظ جلده حيث أنه أثخن من جلد الفيل ويستعمل للأخفاف . له مؤخر يشبه السمك وله يدان كأنهما زعنفتان ، وليس له رجلان . ويشبه خروف البحر إلَّا أنه أطول منه قليلا . والمهم فقهيا هو كونه من جنس الفقمة المحرمة ، وكذلك بقرة البحر . 17 - اغوانية الأسنان « 3 » : وهو من الزواحف العظيمة البائدة . الآكلة للنباتات . وهو أحد أنواع الديناصور « 4 » . وللديناصور أحجام وإشكال مختلفة ، حتى يمكن أن يقال : إنه ليس حيوانا واحدا ، أي جنسا واحدا ، بل حيوانات مختلفة . وبعضها نباتي وبعضها مفترس يعيش على اللحوم . فما كان مفترسا ، فهو سبع ، وكل سبع حرام أكله . وبعضه يشبه السحليات والمدرعات . وقد سبقت حرمته . والظاهر أن جميعها لها أظافر أو مخالب ، فتكون محرمة ، حتى لو كانت نباتية ، فيكون حالها حال الأرنب من هذه الناحية .
--> « 1 » المصدر ص 245 ج 1 . « 2 » انظر بقرة البحر المصدر ج 2 ص 134 وبقرة الماء أيضا . « 3 » المصدر ص 257 ج 1 . « 4 » انظر الديناصور المصدر ج 3 ص 146 والدنصور ج 3 ص 92 .