السيد محمد الصدر

32

ما وراء الفقه

ومحاذير هذه الصورة هي التقاء بويضة وحويمن من شخصين غير حليلين . ووجود الذرية لشخصين غير متزوجين . مضافا إلى مشاكل إخراج وإدخال البويضة والحويمن . إلَّا أنها إذا حصلت كان الأب هو صاحب الحويمن والأم هي صاحبة البويضة ، من دون أن يكونا مشمولين لأحكام الزوجين ، كما أشرنا في مثلها فيما سبق . الصورة الثانية عشرة : نفس الصورة الحادية عشرة مع كون البويضة من امرأة مجهولة الهوية . ولها أكثر المحاذير في الصورة السابقة ، بل كلها إن علمنا أن تلك المرأة المجهولة غير متزوجة . وحكم هذه الصورة أن صاحب الحويمن هو الأب ، ولكن الأم مفقودة فيترتب عليه الحكم من جانب الأب فقط . الماء من رجل مجهول الهوية : وهنا يصدق في عدة صور أهمها أن يكون هناك ( مصرف ) للمياه الذكورية . فليس على المرأة إلَّا أن تشتري منه ماء واحدا وتلقح به بويضتها لتحمل . ويترتب على ذلك بكل صورة الآتية : عدم وجود الأب للمولود ، فلا يكون مشمولا لأحكام الأبوة والبنوة . وإنما يكون مشمولا لأحكام الأمومة فقط ، إن كانت أمه معلومة ، كما سنعرف خلال الصور الآتية . الصورة الأولى : أن تكون المرأة الطالبة للتلقيح امرأة متزوجة والبويضة منها ، والرحم المستعملة أيضا . ومحاذير ذلك ، مضافا إلى مشاكل إخراج وإدخال البويضة ، التقاء حويمن وبويضة لشخصين غير زوجين أو حليلين وكذلك دخول حويمن أجنبي في رحم أجنبية . وكذلك وجود ذرية لغير المتزوجين إن علمنا إجمالا بأن صاحب الماء رجل غير متزوج . وحكم هذه الصورة هو كون المرأة أما للمولود بصفتها حاملا له . وليس له