السيد محمد الصدر
87
ما وراء الفقه
فصل الشركة العامة وهو الحق الذي يكون للعديدين الاستفادة منه في موارد عديدة أو قل : في أعيان كثيرة . فإن هذه الأعيان أما أن تسبق عليها الملكية أو لم تسبق عليها ملكية معروفه . فإن لم تسبق عليها ملكية معروفة ، يعني وإن كان شيء منها قد يكون مملوكا في أجيال سحيقة في القدم . في أعيان كثيرة . فإن هذه الأعيان أما أن تسبق عليها الملكية أو لم تسبق عليها ملكية معروفه . فإن لم تسبق عليها ملكية معروفة ، يعني وإن كان شيء منها قد يكون مملوكا في أجيال سحيقة في القدم . وهذا الاحتمال وارد في الأراضي عموما ، إلَّا أنه لا أهمية له فقهيا ، فإن * ( الأَرْضَ لِلَّه ِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِه ِ ) * . ومثال ذلك : الأنهار والبحار والقفار والغابات ، والمزروعات غير المملوكة ، سواء كانت أشجارا أو صغارا كالحشيش . ومنها عيون الماء والمستنفعات والغدران والمعادن الظاهرة على وجه الأرض ، كالملح الموجود في الأرض غير المملوكة أو المعادن الباطنة في الأرض ، غير المستخرجة بعد . أو المعادن الموجودة في قاع البحار أو موجودات البحار من نبات وحيوان ويشملها جميعا اسم ( المباحات العامة ) بالاصطلاح الفقهي . وأما ما سبقت عليه ملكية معروفة ، ولكنه أصبح بعدها من المشتركات أو أصبح كذلك بسبب ملكية مجاورة كما سنقول ويجمعها وجود الملكية إجمالا في البين فهي تنقسم إلى أقسام : -