السيد محمد الصدر

138

ما وراء الفقه

الأمر السادس : إن كل مسابقة فلها معدات معينة تباع سوقيا أو تصنع معمليا . وقد أصبح من الواضح أن هذه المعدات إن كانت خاصة بالمسابقات المحرمة فصنعها وبيعها وثمنها ، حرام بلا اشكال . نعم ، لو كانت معدات لمسابقات جائزة شرعا ، أو كانت معدات يمكن استعمالها في مسابقة وغيرها . أو كانت معدات يمكن استعمالها في مسابقات محرّمة وأخرى جائزة كبعض المسابقات المجانية مما عرفناه ، فيجوز بيعها وشراؤها وصنعها . كل ما في الأمر أن استعمالها في المحرم يكون على ذمة الفاعل نفسه دون الصانع أو البائع . شبه الإناء الاعتيادي الذي قد يستعمل في شرب الماء تارة وشرب الخمر أخرى . فإن هذا لا يوجب حرمة صنعه وبيعه بطبيعة الحال .