السيد محمد الصدر
10
ما وراء الفقه
وبعد الالتفات إلى فهم الفقهاء يمكن إيجاد التقسيم كما يلي : أن العين تقع في يد غير مالكها أما بمعاملة وأما بدونها . وما كان بمعاملة فأما أن تكون المعاملة على العين باستقلالها أو باعتبارها ملازمة لنتائج أخرى . وجود المعاملة المستقلة على العين أما لمجرد الحفظ لها وهي الوديعة أو بالإذن باستعمالها فهي العارية . وغير المستقلة كالايجار والمضاربة . ووجود العين بدون معاملة فأما مع علم المالك ورضاه أو بدون علمه . والأول هو الإذن الشرعي بالتصرف . والثاني فأما أن تكون العين معلومة المالك فهي الأمانة الشرعية وأما لا تكون فهي اللقطة أو مجهول المالك ، وسيأتي الفرق بينهما . وحيث يمكن إدراج الحديث عن الإذن الشرعي مع الأمانة الشرعية . وإدراج الحديث عن المجهول المالك مع اللقطة ، لم تزد الفصول عما قلنا فيما سبق .