السيد محمد الصدر

63

ما وراء الفقه

ودائع الحساب الجاري عرفت « 1 » المادة ( 401 ) من قانون التجارة رقم ( 149 ) لسنة 1970 المعدل : الحساب الجاري بأنه : عقد يتفق بمقتضاه شخصان « 2 » على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما من تسليم نقود أو أموال أو أوراق تجارية قابلة للتمليك وغيرها . وأن يستعيضا عن تسوية هذه الديون عن كل دفعة على حدة بتسوية نهائية ينتج عنها رصيد الحساب عند غلقه . وتنقسم الحسابات الجارية إلى ثلاثة أنواع : أولا : الحسابات الجارية الدائنة . وهي الاعتيادية التي يقوم أصحابها بالإيداع فيها والسحب منها بحدود الرصيد الدائن ولا يسمح بتجاوزه . ثانيا : الحسابات الجارية المدينة ( الحسابات المكشوفة ) . وهي الحسابات الجارية التي يمكن لأصحابها بالسحب منها بمبلغ أكثر من المبالغ المودعة فيها ويقتصر استعمال هذه الحسابات على الأشخاص الذي يقرر المصرف منحهم الاعتمادات ( التخصيصات ) المكشوفة ممن يعتمد على كفاءتهم المالية . ثالثا : الحسابات الجارية غير المقيمة ، يعني التي لا يقيم المودع لها في البلاد باستمرار . بإزاء القسمين السابقين اللذين يعطيان للمقيم . ولبعض هذه الأنواع انقسامات أخرى فرعية وأحكام متعددة كأخذ الرهن على الحساب المكشوف وغيره . مما سوف نتعرض إلى المهم منها بعد ذلك . ولكننا الآن استطعنا أن نحصي الأنواع الأساسية من الإيداعات في

--> « 1 » دليل المعاملات المصرفية : ج 1 ص 3 ط 1 . « 2 » وهما المودع والمصرف .