السيد محمد الصدر
61
ما وراء الفقه
محدودة ، للمودع الحق بسحبها حيث الطلب ، دون أن تمنح له أية فائدة عليها . 2 - الودائع الثابتة : وهي المبالغ التي تودع لدى المصرف لمدة ثابتة ولقاء فائدة بنسبة معينة تمنح حسب شروط الاتفاق مع المودع . وإذا لم يتم سحب الوديعة الثابتة عند استحقاقها ، فلا تحتسب أية فائدة على المبلغ للمدة التي تلي تاريخ الاستحقاق لغاية تاريخ السحب ، ولكن يستمر المصرف باحتساب الفوائد على الودائع الثابتة عند استحقاق أجلها دون مراجعة المودع عندما يكون المودع قد سبق أن خول المصرف تمديد أجل الوديعة تلقائيا لنفس فترة الإيداع . رهن الوديعة يجوز للمصرف قبول رهن الوديعة توثيقا للتسهيلات المصرفية أو السلف التي تمنح للعملاء « 1 » . على أن يكون مخوّلا من قبل الراهن باستقطاع دين المصرف وفوائده من مبلغها عند استحقاق السلفة أو التسهيلات ، وعدم دفعها . ومن الواضح أن هذا الحكم شامل لكلا شكلي الوديعة : الوقتية منها والثابتة . ويبدو أنه لا يختلف الحال بين أن يرهن الوديعة الثابتة خلال مدتها أو بعد انتهائها ما دامت الوديعة ملكه . ما لم تذهب واردا للدولة إذا لم يراجعها إلى مدة ست عشرة سنة . كيفية الإيداع ويمكن الإيداع نقدا أو بموجب شيك أو حوالة أو بنقل من حساب آخر لدى المصرف بتخويل تحريري من المودع لقاء تنظيم مستند تسوية للإيراد لقيد المبلغ في حساب الوديعة المختص .
--> « 1 » المصدر : ص 45 .